تحصلُ ذَكاةُ الجَنين المَأْكول إنْ خَرَجَ مَيِّتاً أو مُتَحَرِّكاً حَرَكَةَ مَذْبوحٍ بِذَكاةِ أُمِّهِ، سَواءٌ نَبَتَ لَه شَعْرٌ أو لا؛ لما روى جابرُ بن عبد الله ﵄، عن رسول الله ﷺ قال:(ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)[رواه أبو داود].
ويُستحبُّ ذَبْحُه ليخرج دَمُه.
فإن خرج الجنين وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ، فلا يُباح إلَّا بذَبْحِه أو نَحْرِه؛ لأنَّه نَفْسٌ أُخْرَى، وهو مُستَقِلٌّ بحياته.
ثانياً: سُنُنُ التَّذْكِيَةِ وآدابُها:
للتَّذْكية جملةٌ من السنن والآداب التي ينبغي على الذابح مراعاتها عند الذَّبْح؛ ومنها:
أ - يُسنُّ توجيه الحيوان المُذكَّى إلى القِبْلَة؛ وذلك بأنْ يُجعَلَ وَجْهُه للقِبْلَة؛ لما رَوَى جابر بن عبد الله ﵄ قال:(ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ … ) الحديث [رواه أبو داود]؛ فقوله:(فلمَّا وجَّهَهُما) أي إلى القِبْلَة.