للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل ذكاةُ الجَنين، وسُنن التذكية وآدابُها

أوَّلًا: ذَكاةُ الجَنِينِ:

تحصلُ ذَكاةُ الجَنين المَأْكول إنْ خَرَجَ مَيِّتاً أو مُتَحَرِّكاً حَرَكَةَ مَذْبوحٍ بِذَكاةِ أُمِّهِ، سَواءٌ نَبَتَ لَه شَعْرٌ أو لا؛ لما روى جابرُ بن عبد الله ، عن رسول الله قال: (ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه أبو داود].

ويُستحبُّ ذَبْحُه ليخرج دَمُه.

فإن خرج الجنين وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ، فلا يُباح إلَّا بذَبْحِه أو نَحْرِه؛ لأنَّه نَفْسٌ أُخْرَى، وهو مُستَقِلٌّ بحياته.

ثانياً: سُنُنُ التَّذْكِيَةِ وآدابُها:

للتَّذْكية جملةٌ من السنن والآداب التي ينبغي على الذابح مراعاتها عند الذَّبْح؛ ومنها:

أ - يُسنُّ توجيه الحيوان المُذكَّى إلى القِبْلَة؛ وذلك بأنْ يُجعَلَ وَجْهُه للقِبْلَة؛ لما رَوَى جابر بن عبد الله قال: (ذَبَحَ النَّبِيُّ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ … ) الحديث [رواه أبو داود]؛ فقوله: (فلمَّا وجَّهَهُما) أي إلى القِبْلَة.