للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن ذَبَحَ إلى غير القِبْلَةِ ولو عَمْداً، حَلَّت، وكان فِعْلُه خِلافاً للأَوْلَى.

ب- يُسنُّ إضْجاعُ الحيوانِ المُذَكَّى على جَنْبِه الأَيْسَرِ؛ لما روى شَدَّاد بن أَوْسٍ قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رسول الله ؛ قال: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) [رواه مسلم]. ولأنَّ إضجاعها على جنبها الأيسر أريح لها عند الذبح، وأسهل على الذابح في أخذ السكين بيمينه.

أمَّا الإبل؛ فالسنَّة عند نَحْرِها أن تكون قائمةً معقولةً يدُها اليُسْرى؛ لما روى زياد بن جُبَيْر، قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ [رواه البخاري، ومسلم].

ج- يُسنُّ الرِّفْقُ بالحيوانِ، وحَمْلُ الآلَةِ بقُوَّة، والإسْراعُ في الذَّبْح؛ لقوله في حديث شَدَّاد بن أَوْس : (وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ)، فإنَّ هذا كلَّه من الإحسان في الذَّبْح.

د - يُكرَه الذَّبْح بآلةٍ كالَّةٍ؛ أي: غير حادَّةٍ؛ لأنَّ فيه تعذيباً للحيوان، وقد أمر النبيُّ بالإحسان إلى الذَّبيحة وإراحتها، كما في حديث شَدَّاد بن أَوْسٍ السابق.