للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ- يُكرَه حَدُّ الآلَةِ والحيوانُ يراه؛ لما رُوي عن ابن عمر قال: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ) [رواه أحمد، وابن ماجه]. ولما فيه من أذيَّة الحيوان بترويعه.

و - يُكرَه سَلْخُ الحيوان، أو كَسْرُ عُنُقِه قبل زُهوق نَفْسِه؛ لأنَّ في هذا تعذيباً للحيوان، فأشبه قطع عضوٍ منه.

ولا يؤثر ذلك في حلِّها لتمام الذكاة بالذبح.

* اجتماعُ سَبَبٍ مُبيحٍ وسَبَبٍ مُحرِّم في الذَّبْح:

إذا ذُبِحَ حيوانٌ مأكولٌ، فغَرِق عَقِبَ ذَبْحِه، أو تَرَدَّى من عُلْوٍ؛ كجَبَلٍ، أو حائطٍ يَقْتُلُ التَرَدِّي من مِثْلِه، أو وَطِئَ عليه شيءٌ يَقْتُلُه مِثْلُه، لم يَحِلَّ أَكْلُه؛ لأنَّ هذا سببٌ يُعينُ على زُهوق رُوحِهِ، فيَحصُلُ الزُّهوقُ بسببٍ مُبيحٍ، وسببٍ مُحرِّم، فغُلِّبَ التَّحريم. وفي حديث عديِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله عن الصَّيْد، قال: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّاهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ) [رواه مسلم].