للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحكام الصَّرْف

أوَّلاً: تعريفُ الصَّرْف:

الصَّرْف لغةً: ردُّ الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره. وهو أيضاً بمعنى الفَضْل.

وشرعاً: هو بيع نقدٍ بنقدٍ من جنسه، أو من غيره؛ كأن يبيع دنانير ذهبيَّة بدنانير، ذهبيَّة، أو بدراهم فضيَّة، ويدخل في ذلك كلُّ ما يقوم مقام الذهب والفضَّة من العملات النقديَّة الورقيَّة والمعدنيَّة.

ثانياً: شروطُ وضوابطُ عَقْدِ الصَّرْف:

لا تخرج أحكام عقد الصَّرْف عن أحكام الربا، ولهذا ينبغي عند التصارف بين النقود والعملات مراعاة الضوابط والشروط التالية:

١) التماثلُ في القَدْر عند اتّحاد الجِنْس:

إذا كان البدلان من جنس واحد، فيشترط فيهما التماثل؛ فيُصرَف الذهب بمثله من الذهب وزناً، والفضَّة بمثلها من الفضَّة وزناً، والدنانير الورقيَّة بمثلها من الدنانير المعدنيَّة.

فإذا اختلف الجنسان؛ فلا يشترط فيهما التماثل، ويصحُّ التفاضل؛ كأن يَصرِفَ ديناراً بريال، أو درهماً بدولار، أو ذهباً بفضَّة، بشرط مراعاة شرط التقابض الآتي.

٢) التقابضُ في مجلسِ العَقْد:

يشترط في عقد الصَّرْف أن يكون البيع حالًّا غير آجل، وأن يتمَّ تقابض البدلين في مجلس العقد؛ وذلك لما روى أبو المنهال قال: (سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ،