للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا يصحُّ بيعُ الحبِّ المشتدِّ في سُنْبُلِه بجنسه؛ وتسمَّى المحاقَلَة؛ لما جاء في حديث عبد الله بن عبِّاس قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ) [رواه البخاري].

أمَّا لو اختلف الجنسان؛ كبيع حبِّ بُرٍّ مشتدٍّ في سنبله بحبِّ شعير؛ فإنَّه يصحُّ؛ لأنَّ اشتراط التساوي منتف مع الجنسين المختلفين، ولكن لا بدَّ من التقابض في مجلس العقد.

* مسألةُ مُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَم:

لا يجوزُ بيعُ ربويٍّ بجِنْسِه ومعهما، أو مع أحدهما من غير جِنْسِهما؛ كأن يبيع مُدًّا من التَّمْر ومعه دِرْهم فضَّة، بدرهمين فضَّة، أو بمُدَّين من التَّمْر، أو بدرهمٍ ومُدٍّ، أو أن يبيع قِلادَة من ذهبٍ فيها خَرَزٌ، بقلادة أخرى من ذهبٍ خالصٍ؛ لما جاء في حديث فَضالَة بن عُبَيد الأنصاريِّ قال: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ المَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ) [رواه مسلم].

- أمَّا إذا كان الذي مع الربويِّ يسيراً غير مقصود؛ كبيع خبز فيه ملح بمثله، أو بملح؛ فيصحُّ البيع؛ لأنَّ الملح يسيرٌ غير مؤثِّر في الوزن، ومثله لو باع حنطةً وقع فيها شيءٌ يسيرٌ من حبَّات الشعير، وهي لا تؤثِّر في الوزن.