للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللّهِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه].

- أمَّا إذا لم يبلغ الإمامَ فتجوز الشفاعة فيه؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنَّ رسول الله قال: (تَعَافُّوا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) [رواه أبو داود، والنسائي].

سابعاً: مَنْ يَقومُ بتَطْبيقِ الحُدود:

- لا يجوزُ أن يُقيمَ الحدَّ إلَّا الإمام، أو من يُنيبه في ذلك؛ سواء كان الحدُّ لله تعالى؛ كحدِّ الزِّنى، أم كان الحدُّ لآدميٍّ؛ كحدِّ القَذْف؛ لأنَّه استيفاءُ حقٍّ يَفْتَقِر إلى الاجتهاد، ولا يُؤمَنُ معه الحَيْف، فوَجَبَ تفويضُه إلى الإمام أو نائبه. ولأنَّه كان يُقيمُ الحُدود في حياته، وكذا خُلفاؤه مِنْ بعده.

ويقوم نائبُ الإمام فيه مقامه؛ لحديث زيد بن خالد وأبي هريرة ، عن النبيِّ قال: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) [رواه البخاري، ومسلم].

- يجوز للسيِّد المُكَلَّف العَالِم بالحدِّ وشروطه إقامةُ حَدِّ الجَلْد -دون غيره- على رقيقه؛ لحديث أبي هريرة قال: سمعت النبيِّ يقول: (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا … ) [رواه البخاري، ومسلم]. ولأنَّ السَّيِّد يَملِكُ تأديبَ رقيقه وضَرْبَه على الذَّنب، وهذا من جِنْسِه.