للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦) إذا أخَّر المسافر الصلاة بلا عُذْر حتَّى ضاق وقتها عنها؛ لأنَّه صار بتأخيره عاصياً، والرُّخَصُ لم تُبَحْ ليُتوسَّل بها إلى فعل المعاصي.

رابعاً: الأحوالُ التي يُشرَع فيها القَصْر للمُسافِر:

يُشرع للمُسافِر مسافةً تبيحُ القَصْرَ أن يَقْصُر الصلاة في الحالات الآتية:

١) إذا أقام في بلد لحاجة فوق أربعة أيام وهو لا ينوي الإقامة فيها، ولا يدري متى تنقضي حاجتُه.

كمن يأتي مسافراً إلى بلد لحاجة ويقول اليوم أخرج، غداً أخرج، فهذا له أن يَقْصُر الصلاة ولو بقي أكثر من أربعة أيام؛ لما جاء عن جابر قال: (أَقَامَ رَسُولُ الله بِتَبُوكَ عِشْرينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ) [رواه أحمد وأبو داود].

٢) إذا أقام في بلد بسبب الحبس ظُلماً، أو لعُذر المطر، ولو أقام سنين؛ لما جاء عن نافع عن ابن عمر قال: (أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ في غَزَاةٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) [رواه عبد الرزاق والبيهقي، والسياق له].

* * *