للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول بالإتمام من مُفْرَدات المذهب.

وفي رواية موافقة لجمهور العلماء أنَّه يُباح له القَصْر؛ لأنَّ العِبْرة بوقت أداء الصلاة، لا بوقت وجوبها، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً.

٢) إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم؛ لما روى مُوسَى بن سَلَمَة قال: (كُنَّا مَعَ

ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ [رواه أحمد]. وقال نافع: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّاهَا أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَينِ» [رواه مسلم].

٣) إذا لم يَنْوِ المسافر قَصْرَ الصلاة عند الإحرام بالصلاة؛ لأنَّ الأصل الإتمام، وإطلاقُ النيَّة وعدمُ تحديدها ينصرفُ إلى الأصل.

٤) إذا نوى المسافر الإقامة مُطْلَقاً من غير تحديد؛ كالعُمَّال المقيمين للعمل، والتاجر المقيم للتِّجارة، والطالب المقيم للدِّراسة، ونحوهم؛ فهؤلاء حُكْمُهُم حُكْمُ المقيمين؛ لأنَّ السفر المبيح للقَصْر قد انقطع بنيَّة الإقامة.

٥) إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظنَّ أنَّها لا تنقضي إلَّا بعد أربعة أيَّام؛ لأنَّ النبيَّ قدم مكَّة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحِجَّة، وأقام فيها إلى فَجْر اليوم الثامن، يَقْصُرُ الصلاة، ثمَّ خرج إلى مِنى؛ كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر وأبي هريرة ؛ فيكون بذلك قد صلَّى إحدى وعشرين صلاة قَصْراً.