للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سادساً: ما يسقطُ به حَقُّ الشُّفْعَة:

تسقط الشُّفْعة في الحالات التالية:

الأوَّل: إذا تأخَّر الشفيع في مطالبة شريكه بحقِّ الشُّفْعة بلا عذر.

الثَّاني: إذا عجز الشفيع عن أداء ثمن الحصَّة المباعة كلِّه أو بعضه، بعد إنظاره ثلاثة أيَّام.

الثَّالث: إذا جُهِل ثمن الجزء المشفوع، أو عُلِم قَدْرُه عند الشراء ثمَّ نُسِي، سقطت الشُّفْعة، إلَّا أن يكون في الأمر حيلة؛ فلا تسقط.

الرَّابع: إذا طالب الشفيع ببعض نصيب شريكه.

الخامس: إذا مات الشفيع قبل طلب الشُّفْعة، فلا ينتقل حقُّ الشُّفْعة إلى الورثة.