للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيسقطُ المهر في الصور السابقة؛ لحصول الفُرْقَة بفعلها، وهي المستحقِّة للصداق، فسقط.

ثانياً: ما يَتَنَصَّفُ به المَهْر:

يَتنصَّف الصَّداقُ في الأحوال التالية:

أ - إذا كانت الفُرْقَة من قِبَل الزَّوج قبل الدُّخول؛ وله صور:

١) طلاق الزَّوج لزوجته قبل الدُّخول.

٢) خُلْع الزَّوج إيَّاها قبل الدُّخول، ولو بسؤالها إيَّاه.

٣) إسلام الزَّوج قبل الدُّخول أو الخَلْوَة، إذا كانت الزَّوجة غير كتابيَّة.

٤) ردَّة الزَّوج عن الإسلام قبل الدُّخول والزَّوجة مسلمة.

٥) وطء الزَّوج أمَّ زوجته أو ابنتها قبل الدُّخول بشبهةٍ أو زِنًا.

فتأخذ الزوجة -فيما سبق من الصور- نصف الصَّداق؛ لأنَّ الفُرْقَة حصلت قبل الدُّخول بسببٍ من الزَّوج، فاستحقَّت المرأة نصف المهر، كما في الطلاق، والباقي يقاس عليه.

ب- إذا كانت الفُرْقَة بسببٍ أجنبيٍّ؛ كما لو أَرْضَعَت أختُ الزَّوج أو أُمُّه زوجتَه الصغيرة رَضاعاً مُحَرِّماً قبل الدُّخول، وكما لو وَطِئَ ابنُ الزَّوج أو أبوهُ الزَّوجة قبل الدُّخول؛ والأصل في ذلك كلِّه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. فثبت في الطلاق، والباقي قياساً عليه؛ لأنَّه في معناه.