للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) وإن كان الجنين رَقِيقاً: فتجبُ فيه قيمتُه؛ لأنَّ قِيمَةَ العَبْدِ بمنزلَةِ الدِّيَةِ في الحُرِّ.

د - لا يُقبَل في الغُرَّة العَبْدُ المَعيبُ عَيْباً يُرَدُّ به البَيْعُ، ولا الخَصِيُّ، ولا الخُنْثَى؛ لأنَّ الإطلاق في قول النَّبيِّ : (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) يقتضي السَّلامَةَ.

ولا يُقبلُ من له دون سَبْع سِنين؛ لأنَّه لا يحصلُ به المقصودُ من الخِدْمَةِ، ويحتاج إلى من يَكْفُلُه ويَخْدِمُه.

رابعاً: الاخْتِلافُ والتَّنازُعُ في الجِنايَةِ على الجَنينِ:

أ - إذا اخْتَلفَ الجاني ووليُّ الجناية في خروج الجنين حيًّا أو ميِّتاً، ولا بيِّنةَ لأحدهما، فالقَوْلُ قَوْلُ الجاني مع يَمينِهِ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ، والأصل بَراءَةُ ذِمَّتِه من الدِّيَةِ الكامِلَة.

ب- إذا ادَّعَتِ امرأةٌ على إنسانٍ أنَّه ضَرَبَها فَأَسْقَطَتْ جَنِينَها، فأنْكَرَ المُدَّعَى عليه ذلك، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمينِهِ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه.

ج- إذا أَقَرَّ المدَّعَى عليه بالضَّرْب، أو قامَتِ البَيِّنةُ على ذلك، وأَنْكَرَ أن تكون قد أَسْقَطَتْ، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمينِهِ أنَّه لا يَعلَمُ أنَّها أَسْقَطَتْ لا على البَتِّ؛ لأنَّها يَمينٌ على فِعْلِ الغَيْرِ، والأصلُ عَدَمُه.