للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاوَضَةٌ؛ فلا يُجبَر عليها الممتنع؛ كالبيع. ولأنَّ القِسمة بالزَّمان إنَّما تكون بأن يأخذ أحدُهما قبل الآخر، وهذا لا تَسْويَةَ فيه؛ لأنَّ الآخر يتأخَّر حقُّه؛ فلا يُجبَر على ذلك.

فإنْ تراضيا على القَسْم زماناً أو مكاناً صحَّ ذلك جائزاً غير لازم؛ لأنَّ الحقَّ لهما لا يخرج عنهما، ولكلِّ واحدٍ منهما الرجوع متى شاء.

خامساً: القَاسِمُ بين الشَّريكَيْن:

- يصحُّ من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسماً بينهما من عند أنفسهما؛ لأنَّ الحقَّ لهما، فكيفما اتَّفقا عليه جاز.

- ويصحُّ أن يسألا القاضي نَصْب قاسمٍ يقْسِمُ بينهما؛ لأنَّه أعلم بمن يصلح للقِسْمَة. فإذا سألاه ذلك وجبت عليه إجابتهما؛ لقطع النزاع.

* شُروطُ القاسِمِ:

يُشترَطُ في القاسِم ما يلي:

أ، ب- الإسلام، والعدالة؛ ليُقْبَل قولُه في القِسْمَة.

ج، د- التَّكليف (البلوغ، والعَقْل)، والمعرفة بالقِسمة؛ ليحصل منه المقصود؛ لأنَّه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسِّهام مقبولاً، كقاضٍ يجهل ما يحكم به.

فإن كان القاسِمُ كافراً، أو فاسقاً، أو جاهلًا بالقِسْمَة، لم تلزم القِسْمَة إلَّا