للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَيءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لا يُتَقَبَّلْ مِنهُ حَتَّى يَصُومَهُ) [رواه أحمد بإسناد ضعيف]. وقياسًا على الحجِّ في عدمِ جوازِ أنْ يحجَّ عن غيرِه، أو يحجَّ تطوُّعًا قبل حَجِّ الفريضَةِ.

خامساً: تغييرُ نيَّةِ الصومِ من الواجبِ إلى النَّفْلِ:

إذا نَوَى صوماً واجباً أو قضاءً، ثمَّ قَلَبَهُ نفلاً، صحَّ ذلكَ؛ كما في الصلاةِ.

* * *