للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) [رواه البخاري].

٦) بنو هاشِم: وهم ذُرِّيةُ هاشِمِ بن عبدِ مَنافٍ؛ لأنَّهم من آل محمَّد .

وآلُ محمَّد أشرفُ الناس نَسَباً؛ ولذا لا يُعْطَون من الزكاة إكراماً لهم؛ لقول النبيِّ لبعض بني هاشِم: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ) [رواه مسلم]. إلَّا إذا كانوا غُزاةً أو مُؤلَّفين أو غارمين؛ فيُعْطَون حينئذٍ من الزكاة؛ للمصلحة العامَّة.

ثانياً: حكمُ الزكاةِ إذا دَفَعَها لغيرِ من يستحقُّها:

إذا دفعَ المزكِّي الزكاةَ لغير من يستحقُّها؛ كما لو دَفَعَها إلى كافرٍ، أو إلى هاشميٍّ، وهو يجهل ذلك ثمَّ عَلِمَ؛ لم يجزئه ذلك عن الزكاة، وعليه أن يَسترِدَّها بنمائِها؛ لأنَّه دفعها لمن لا يستحقُّها ولا يخفى حالُه غالباً؛ فلا يُعذَر بجهالته. بخلاف ما لو دفعها لمن ظنَّه فقيراً، ثمَّ تبيَّن أنَّه غنيٌّ؛ فحينئذٍ تجزئه؛ لقول النبيِّ للرَّجلين اللَّذينِ سألاهُ الصَّدَقَة: (إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ … ) [رواه أبو داود والنسائي]. فاكتفى النبيُّ بالظاهر، ولأنَّ الغِنَى يَخْفَى.

ثالثاً: تفريقُ الزكاةِ على من لا تلزمُه نَفَقَتُهُم:

يُسَنُّ للمُزكِّي أن يُفرِّق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمُه نفقتُهم، وعلى ذوي أرحامه؛ كعمَّته، وخالته، وبنت أخيه، وذلك على قَدْرِ حاجتهم؛ للحديث السابق (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ).