للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب إخراجِ الزَّكاةِ

أوَّلاً: إخراجُ الزَّكاةِ على الفَوْرِ:

يجبُ إخراجُ الزكاةِ على الفورِ عند وجودِ سَببِها وانتفاء موانِعِها؛ لأنَّ الشرع أمرَ بإخراجها، والأمرُ المُطْلَقُ يقتضي الفَوْرَ.

ثانياً: حالاتُ تأخيرِ الزَّكاةِ:

يجوز لمن وجبت الزكاة في مالِه أن يؤخِّرها زمناً يسيراً إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا التأخير، ومن صور ذلك:

١) انتظارُ محتاجٍ قادمٍ من سَفَرٍ، أو الانتظار ليدفعها لمن حاجته أشدّ ممّن هو حاضر.

٢) القريبُ والجارُ؛ لأنَّ الصدقة على القريب له فيها أجران؛ أجرُ الصدقة وأجر القرابة، والجارُ في معنى القريب.

٣) تعذّرُ إخراج الزكاة؛ بسبب غياب المال، أو المنع من التصرُّف فيه بسبب غصبه، أو سرقته، أو كونه دَيْناً. فله تأخير الزكاة إلى حين قدرته عليها.

فإن كان له مالٌ آخر جاز له أن يخرج الزكاة منه ولا يجب؛ لأنَّ الأصل إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، وإخراجها من غيره رُخصة،