للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامساً: مَسائِلُ مُتفَرِّقَةٌ:

أ - من نَذَر صوم شهر معيَّن؛ كالمحرَّم مثلاً، لزمه صومه متتابعاً؛ لأنَّ إطلاق الشهر يقتضي التتابع. فإن أفطر لغير عذرٍ حَرُم؛ لعموم قول النبيِّ : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ).

ويلزمه استئناف الصوم من جديد؛ لأنَّه صومٌ يجبُ متتابعاً بالنَّذْر، كما لو اشترط التتابع؛ فيصوم شهراً من يوم فِطْرِه، وعليه كفَّارة يمين؛ لفوات زمن النَّذْر عن وقته.

وإن أفطر لعذرٍ؛ كمرضٍ، وسَفَرٍ، وحيضٍ، ونحو ذلك؛ بنى على ما صامه، وقضى ما أفطره متتابعاً متَّصلاً بتمام الشهر، وعليه كفَّارة يمين؛ لفوات زمن النَّذْر.

ب- ولو نَذَرَ صوم شهرٍ مطلقاً؛ أي: من غير تعيين الشَّهر، لزمه صيامه متتابعاً أيضاً؛ لأنَّ إطلاق الشهر يقتضي التتابع، كما لو نواه، سواء صام شهراً هلاليًّا من أوَّله، أو صام ثلاثين يوماً بالعدد.

وكذا لو نَذَر صوماً متتابعاً غير مقيَّد بزمنٍ؛ لزمه التتابع؛ وفاءً بنَذْرِه.

فإن أفطر لغير عذرٍ لزمه استئناف الصوم من أوَّله؛ ليتدارك ما تَرَكَه من التَّتابع المنذور بلا عذرٍ. ولا كفَّارة عليه حينئذٍ؛ لأنَّه فَعَلَ المنذور على وجهه.

وإن كان إفطاره لعذرٍ؛ خُيِّر بين استئناف الصوم من جديد ولا كفَّارة عليه؛ لإتيانه بالمنذور حينئذٍ على وجهه، وبين أن يبنيَ على صومه، ويُكفِّر