للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفَّارة يمينٍ؛ لفوات التتابع، إذ لم يأت بالمنذور على وجهه.

ج- من نَذَر أن يصلِّيَ صلاةً جالساً، فله أن يصلِّيَها قائماً، ولا كفَّارة عليه؛ لأنَّه أتى بأفضل ممَّا نَذَره.