للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللهِ الطَّلَاقُ) [رواه أبو داود، وابن ماجه].

د - ويَحرُمُ الطَّلاق -إجماعاً- في الحيض أو النِّفاس، أو في طُهْرٍ وَطِئها فيه، ويُسمَّى طلاقَ بِدْعَةٍ؛ لمخالفته الشرع. إلَّا أنَّه يقع الطَّلاق.

هـ - ويجبُ الطَّلاق على المُؤلِي بعد التربُّص إن أَبَى الفَيْئَةَ؛ بأن امتنع من الوَطْء. وطلاق الحَكَمَيْن في الشِّقاق إذا رأياه.

خامساً: شُروطُ صحَّةِ وُقوعِ الطَّلاق:

يُشترط لصحَّة وقوع الطَّلاق ما يلي:

الشرط الأوَّل: أن يكون من الزَّوج أو وكيله؛ لحديث ابن عبَّاس قال: (أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) [رواه ابن ماجه].

ويصحُّ الطلاقُ من حاكمٍ على مُولٍ بعد التربُّص إن أبى الفيئة والطلاق.

الشرط الثاني: أن يكون من مُميِّزٍ؛ فيقعُ طلاقُ المُمَيِّز إن عَقَلَ الطَّلاق؛ بأن يعلمَ أنَّ زوجته تَبِينُ منه وتَحْرُم عليه إذا طلَّقها؛ لعموم حديث: (إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)، ولما صحَّ عن عليٍّ أنَّه قال: (كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاق المَعْتُوهِ) [رواه البخاري تعليقاً].