د - ويَحرُمُ الطَّلاق -إجماعاً- في الحيض أو النِّفاس، أو في طُهْرٍ وَطِئها فيه، ويُسمَّى طلاقَ بِدْعَةٍ؛ لمخالفته الشرع. إلَّا أنَّه يقع الطَّلاق.
هـ - ويجبُ الطَّلاق على المُؤلِي بعد التربُّص إن أَبَى الفَيْئَةَ؛ بأن امتنع من الوَطْء. وطلاق الحَكَمَيْن في الشِّقاق إذا رأياه.
خامساً: شُروطُ صحَّةِ وُقوعِ الطَّلاق:
يُشترط لصحَّة وقوع الطَّلاق ما يلي:
الشرط الأوَّل: أن يكون من الزَّوج أو وكيله؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال:(أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)[رواه ابن ماجه].
ويصحُّ الطلاقُ من حاكمٍ على مُولٍ بعد التربُّص إن أبى الفيئة والطلاق.
الشرط الثاني: أن يكون من مُميِّزٍ؛ فيقعُ طلاقُ المُمَيِّز إن عَقَلَ الطَّلاق؛ بأن يعلمَ أنَّ زوجته تَبِينُ منه وتَحْرُم عليه إذا طلَّقها؛ لعموم حديث:(إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)، ولما صحَّ عن عليٍّ ﵁ أنَّه قال:(كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاق المَعْتُوهِ)[رواه البخاري تعليقاً].