للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فيمن يرث عند الاجتماع

أ - إذا اجتمع كلُّ الذُّكور، وَرِثَ منهم ثلاثةٌ: الابن، والأب، والزَّوج.

ب- إذا اجتمع كلُّ الإناث، وَرِثَ منهنَّ خمسةٌ: البنت، وبنت الابن، والأمُّ، والزَّوجة، والأخت الشَّقيقة.

ج- إذا اجتمع من يُمكن اجتماعُه من الرِّجال والنِّساء، وَرِثَ منهم خمسةٌ: الأب والأمُّ، والابن والبنت، وأحدُ الزَّوجين.

د - إذا كان العاصِبُ هو عمُّ الميِّت، أو ابن عمِّه، أو ابن الأخ: انفرد بالإرْث دون أَخَواته؛ لأنَّهنَّ من ذوي الأرحام، والعَصَبة مقدَّمٌ على ذوي الأرحام.

هـ- إذا عُدِمَت العَصَبات من النَّسَب، وَرِث المَوْلَى المُعتِق ولو كان أُنثى، ثمَّ عَصَبته الذُّكور الأقرب فالأقرب على ترتيب النَّسَب؛ لأنَّهم يُدْلون بالعِتْق، والولاء مشبَّهٌ بالنَّسَب، فأُعطِيَ حكمه.

و- إذا لم يكن للميِّت عَصَبةُ نَسَبٍ ولا ولاءٍ، رُدَّ الباقي على ذوي الفروض. فإن لم يكن ذو فَرْضٍ كان الميراث لذوي الأرحام؛ لأنَّ سبب الميراث القَرابَة، وهو موجودٌ في ذوي الأرحام؛ قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥].