للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بفعلهم، وكان مُتراخياً عن توكيله إيَّاهم، ولأنَّه إذنٌ في التصرُّف، والإذن لا يزال قائماً، إلَّا إذا كان قد رجع عنه قبل القبول.

سابعاً: تَعْليقُ الوَكالَة وتَنْجيزُها:

تصحُّ الوكالةُ مُنجَّزة؛ كأن يقول له: أنت وكيلي الآن.

وتصحُّ مؤقَّتة؛ كأن يقول له: أنتَ وكيلي مدَّة شهر، أو سنة في بيع كذا، أو شرائه.

وتصحُّ الوكالة معلَّقة على شرط؛ كأن يقول له: إذا دخل شهر رمضان فأنت وكيلي في كذا، أو إذا جاء الشتاء فبِعْ لي هذه الدار، أو إذا طلب منك أهلي شيئاً فادْفَعْه إليهم، ونحو ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ قال -في غزوة مؤتة-: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ) [رواه البخاري]، وهذا في معناه.

ثامناً: شروطُ صحَّة الوَكالَة:

يُشترَطُ لصحَّة الوكالة ما يلي:

١) أن يكون كلٌّ من الموكِّل والوكيل جائزي التصرُّف فيما وَكَّل أو وُكِّل فيه؛ بأنْ يكونا بالغين، عاقلين، راشدين في التصرُّفات الماليَّة؛ سواء كانا ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْن، أو أحدُهما ذكرٌ والآخر أُنثى.

٢) تعيين الوكيل؛ بأنْ يقول الموكِّل: وكَّلت فلاناً، فإن قال: وكَّلت أحد هذين، أو وكَّل أحداً لا يعرفه، أو كان الوكيل لا يعرف الموكِّل؛ بأن قيل له: وكَّلك زيدٌ، وهو لا يعرفه؛ لم تصحَّ الوكالة؛ وذلك للجهالة.

ولا يشترط لصحَّة الوكالة عِلْم الوكيل بها؛ فمثلاً: لو باع عمرٌو سيارة زيدٍ، وكان