للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتُمنع من النجاسة؛ لما جاء عن ابن عمر (أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الجَلَالَةَ ثَلَاثًا) [رواه ابن أبي شيبة].

ثالثاً: حُكمُ أَكْلِ الزَّرْع والثَّمَر المَسْقِيِّ بنَجِسٍ:

يَحرُمُ أَكْلُ زَرْعٍ وثَمَرٍ سُقِيَ بنَجِسٍ، أو سُمِّد بنَجِسٍ؛ لأنَّه يتغذَّى بالنجاسة وتنمو أجزاؤه بسببها؛ كالجلَّالة.

فإن سُقِيَ الزَّرْع والثَّمَر بعده بماء طهورٍ يَستهلِكُ عين النَّجاسة، فإنَّه يَطْهُرُ ويَحِلُّ؛ كالجلَّالة إذا حُبِسَت وأُطْعِمَت الطاهرات.

رابعاً: الأَطْعِمَةُ المَكْروهَةُ:

يُكرَه أَكْلُ ما يلي:

أ - التُّراب، والفَحْم، والطِّين الذي لا يُتداوَى به؛ وذلك لضرره. فإن كان يُتداوَى به؛ كالطِّين الأَرْمَنيِّ، فلا يُكره.

ب- الغُدَّة وأُذن القلب؛ لأنَّ النَّفْس تَعافُهُما وتَسْتَخْبِثُهما.

والغُدَّة: لحمٌ يَحدُثُ من داءٍ بين الجِلْدِ واللَّحْم، يتحرَّك بالتحريك.

وأُذُنُ القلب: جانبُه الذي يتجمَّع فيه الدَّمُ.

ج- البَصَل والثُّوم، ونحوهما؛ كالكُرَّاث، والفِجْل، ما لم ينضج بطَبْخٍ؛ لما روى جابر بن عبد الله ، عن النَّبيِّ قال: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ البَقْلَةِ، الثُّومِ -وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ- فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا،