للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يقصد معناه حقيقةً؛ لما روى أبو هريرة ، أنَّ رسول الله قال: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاح، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

رابعاً: شُروطُ صِحَّةِ النِّكاح:

للنِّكاحِ شُروطٌ خمسَةٌ:

الشَّرطُ الأوَّل: تعيينُ الزَّوجين في العقد؛ لأنَّ النِّكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع.

وعليه؛ فلا يَصِحُّ النكاح إنْ قال الوليُّ: «زوجتُك بنتي»، وله بنتٌ غيرها، ولا قوله: «قَبِلْتُ نكاحها لابني»، وله ابنٌ غيره، حتَّى يُميَّزَ كُلٌّ منهما باسمه، أو صفته التي لا يشاركه فيها أحد؛ لأنَّ التعيين لا يحصل بدونه.

فإن كانت المرأةُ حاضرةً، فقال: «زوجتك هذه»، أو قال: «زوجتك بنتي»، ولم يكن له غيرُها، صحَّ؛ لحصول التعيين.

الشَّرطُ الثَّاني: رِضَا كُلٍّ من الزَّوجين بالآخر؛ فيُشترط رِضَا زوجٍ مكلَّفٍ؛ أي: بالغٍ عاقلٍ رشيدٍ، ورِضَا زوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّبٍ، تمَّ لها تسع سنين، ولها إذنٌ صحيحٌ معتبرٌ.

فلا يَصحُّ إن أُكْرِهَ أحدُهما عليه؛ لحديث أبي هريرة ، أنَّ النَّبيَّ قال: (لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: