لم يقصد معناه حقيقةً؛ لما روى أبو هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال:(ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاح، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)[رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].
رابعاً: شُروطُ صِحَّةِ النِّكاح:
للنِّكاحِ شُروطٌ خمسَةٌ:
الشَّرطُ الأوَّل: تعيينُ الزَّوجين في العقد؛ لأنَّ النِّكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع.
وعليه؛ فلا يَصِحُّ النكاح إنْ قال الوليُّ:«زوجتُك بنتي»، وله بنتٌ غيرها، ولا قوله:«قَبِلْتُ نكاحها لابني»، وله ابنٌ غيره، حتَّى يُميَّزَ كُلٌّ منهما باسمه، أو صفته التي لا يشاركه فيها أحد؛ لأنَّ التعيين لا يحصل بدونه.
فإن كانت المرأةُ حاضرةً، فقال:«زوجتك هذه»، أو قال:«زوجتك بنتي»، ولم يكن له غيرُها، صحَّ؛ لحصول التعيين.
الشَّرطُ الثَّاني: رِضَا كُلٍّ من الزَّوجين بالآخر؛ فيُشترط رِضَا زوجٍ مكلَّفٍ؛ أي: بالغٍ عاقلٍ رشيدٍ، ورِضَا زوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّبٍ، تمَّ لها تسع سنين، ولها إذنٌ صحيحٌ معتبرٌ.
فلا يَصحُّ إن أُكْرِهَ أحدُهما عليه؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: