للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحفظ الأموال والاحتياط في تحصيلها، وربَّما مات المُقِرُّ بها، فيتعذَّر الرجوع إلى إقراره، واستيفاء الحقِّ ممَّن هو عليه، وربَّما مات شاهد الأَصْل، أو غاب، أو مَرِضَ، أو نَسِيَ؛ فتضيع الحقوق، وفي ذلك ضررٌ على الناس، ومشقَّةٌ؛ فاسْتُدْرِك ذلك بتجويز الشَّهادة على الشَّهادة، لتدوم الوثيقة.

ثالثاً: شروطُ قَبولِ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ:

يُشترط لقبول الشَّهادة على الشَّهادة ثمانية شروط، وهي:

الشرط الأوَّل: أن تكون في حقوق الآدميِّين:

فلا تُقْبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ إلَّا في حقٍّ يُقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو حقوق الآدميِّين؛ من مالٍ، وقصاصٍ، وحدِّ قذفٍ.

وتُردُّ الشهادة على الشهادة فيما يَردُّ كتاب القاضي إلى القاضي من حدود الله تعالى؛ كحدِّ الزِّنا، وشُرْب المُسكِر؛ لأنَّها مبنيَّة على السِّتر والدَّرْء بالشُّبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشَّهادة على الشَّهادة لا تخلو من شبهةٍ؛ لأنَّه يتطرَّق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفَرْع، فوجب أن لا تُقْبَل فيما يُدرأُ بالشُّبُهات.

الشرط الثاني: استرعاءُ شاهدِ الأَصْل شاهدَ الفَرْع؛ وهو أن يطلب شاهدُ الأَصْل من شاهدِ الفَرْع أن يحفظ شهادته، ويؤدِّيها؛ بأن يقول: «اشهد على شهادتي بكذا»، أو «اشهد أنِّي شهدتُ عليه بكذا»، أو «اشهد أنَّه أقرَّ