أ - الجمْعُ بينَ الأُخْتَيْن: سواءً كانت أختَها مِنْ نسبٍ أو رضاع، وسواء كان ذلك قبل الدُّخول أو بعده، وكذلك أختُ مُعتدَّتِهِ قبل انقضاء عِدَّتها؛ لأنَّها في حكم الزَّوجة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].
ب- الجمْعُ بين المرأة وعمَّتها، أو خالتها، وإن عَلَتا من كُلِّ جهةٍ، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ؛ إجماعاً؛ لعموم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)[رواه البخاري، ومسلم].
* حُكم مَنْ جمَعَ بينَ مَنْ سَبَقَ:
- من تزوَّج أُختَيْن أو نحوهما -ممَّا سبق- في عقدٍ أو عقدَيْن معاً: بَطَل العَقْدان؛ لأنَّه لا يمكن تصحيحُهما، ولا مزيَّة لإحداهما على الأخرى، فبطَل فيهما.
- وإن تزوَّجهما في عقدين في زمنين، وعُلِم السَّابق: صحَّ العقد الأوَّل فقط؛ لأنَّه لا جَمْع فيه، وبطلَ الثَّاني، لأنَّ الجمع حصل بِهِ.
- فإن جُهل أسبقُ العَقْدين: فَسَخَهُما حاكمٌ إن لم يُطلِّقْهما؛ لبطلانِ النِّكاح في أحدهما وتحريمها عليه، ونكاح إحداهما صحيح، ولا يُتَيقَّن بينونتها منه إلَّا بطلاقهما، أو فسخ نكاحهما، فوجب ذلك.
ج- الجمْعُ بين أكثرَ من أربع زوجات؛ لحديث ابن عمر ﵄: