للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ضمان ما تُتلِفُه البهائم

إذا أَتلَفَت بهيمةٌ غير ضارية شيئاً من الأموال أو الأبدان نهاراً؛ فليس على صاحبها ضمان، إذا لم تكن يده عليها؛ لحديث أبي هريرة ، أنَّ رسول الله قال: (العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ) [متفق عليه]-أي: إتلافها هَدْرٌ-.

فإنْ كانت يده عليها؛ فإنَّه يضمن ما أتلفته نهاراً.

وإن أتلفت البهائم شيئاً من الأموال أو الأبدان ليلاً؛ فعلى صاحبها ضمان ما أتلفت إذا فرَّط في حفظها؛ لأنَّ العادة أنَّ أهل المواشي يرسلونها نهاراً للرعي، ويحفظونها ليلاً، وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً، وقد روى حَرام بن مُحَيِّصَة الأنصاريِّ، عن البراء بن عازب قال: (كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ فِيهَا؛ فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

فإن كانت البهيمة في يد مستعير، أو مستأجر، أو من يحفظها؛ فضمان ما أتلفته عليهم؛ لأنَّ يد كلِّ واحدٍ عليها؛ فكانت في ضمانه.

- إذا كان للبهيمة سائق يسوقها من خلفها، أو قائد يقودها من أمامها، أو كان عليها راكب، وكانوا قادرين على التصرُّف فيها؛ فضمان ما جنت يَدُها، وفَمُها، ووَطِئَتْ برِجْلِها على المُتصرِّف فيها؛ لحديث النُّعمان بن بَشير قال: قال رسول الله : (مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً في سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ، أَوْ في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ، أَوْ رِجْلٍ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ) [رواه الدارقطني، والبيهقي، بإسناد ضعيف جدًّا].