للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - يَبدَأُ الحاكمُ بالأَقْرَب فالأَقْرَب، كالميراث؛ فيُقَسِّم على الآباء والأبناء، ثمَّ على الإخوة، ثمَّ بني الإخوة، ثمَّ على الأعمام، ثمَّ بَنِيهم، ثمَّ على أعمام الأب، ثمَّ بنيهم، ثمَّ على أعمام الجدِّ، ثمَّ بَنِيهم، وهكذا أبداً حتَّى تنتهي عَصَبةُ النَّسَب، ثمَّ على الوليِّ المُعتِق، ثمَّ عَصَبَتِه الأَقْرَب فالأَقْرَب؛ لأنَّ ذلك حُكمٌ يتعلَّق بالتَّعْصيب، فوجب أن يُقدَّم فيه الأَقْرَب فالأَقْرَب؛ كالميراث.

هـ- لا يُشترَطُ في العاقِلَة أن يكونوا وارثين في الحال لمن يَعْقِلُون عنه، وإنَّما يكفي أن يكونوا وارثين لولا الحَجْب ليَعْقِلوا؛ لأنَّ النبيِّ لمَّا قضى بدِيَة المرأة المقتولة، قضى بها بين عَصَبَتِها، وهذا عامٌّ يدخلُ فيه من لا يرثون منها إلَّا ما فضل عن وَرَثَتِها، ولأنَّهم عَصَبَةٌ كسائر العَصَبَات؛ ذلك أنَّ العَقْلَ موضوعٌ على التَّناصُر، وهُمْ من أهله.

رابعاً: من لا يتَحَمَّلُ الدِّيَةَ من العاقِلَةِ:

لا يتحمَّل الدِّيَة من العاقِلَة الأصناف التالية:

أ - الفقيرُ: وهو من لا يملكُ نِصاباً عند حلول الحَوْل فاضلًا عنه. ولو كان هذا الفقير قادراً على العَمَل؛ لأنَّ العَقْلَ مُواساةٌ، والفقيرُ ليس من أهل المواساة. ولأنَّها وَجَبَت على العاقِلَة تخفيفاً على الجاني، فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه.

ب- الصغيرُ والمجنونُ: لأنَّهما وإن كانا لهما مالٌ، إلَّا إنَّهما ليسا من أهل