للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-ولو ضمن شخصٌ دَيْناً حالًّا إلى أجل معلوم صحَّ الضَّمان، وكان حالًّا على المضمون عنه، مؤجَّلًا على الضَّامن، وليس لصاحب الحقِّ مطالبته قبل الأجل؛ لحديث ابن عبَّاس : (أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيءُ أُعْطِيكَهُ. فَقَالَ: لَا وَاللّاهِ، لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ فَقَالَ: شَهْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ. فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِى قَالَ النَّبِيُّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ. قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا. وَقَضَاهَا عَنْهُ) [رواه أبو داود، وابن ماجه؛ واللفظ له].

سابعاً: قضاءُ الدَّين والرجوع على المضمون عنه:

- إذا قضى الضَّامن ما على المضمون عنه -المدين- ونوى الرجوع عليه؛ فإنَّ له الرجوع واستيفاء ما قضاه عنه؛ سواء كان الضَّمان بإذن المضمون عنه أو بغير إذنه؛ لأنَّه قضاءٌ عن دين واجب. أمَّا إذا لم يكن قد نوى الرجوع عليه، فليس له حينئذٍ الرجوع عليه بما قضاه عنه؛ سواء ضمن بإذنه أو بغير إذنه؛ لأنَّه متطوِّع بذلك، فأشبه الصَّدقة.

- وكذا الحكم في حقِّ كلِّ مَنْ أدَّى عن غيره ديناً واجباً لا يفتقر إلى نيَّة؛ كمن أنفق على زوجة غيره ونوى الرجوع؛ فإنَّ له ذلك، وإلَّا فلا. أمَّا إنْ كان يفتقر إلى نيَّة؛ كالزكاة ونحوها، فليس له الرجوع على المؤدَّى عنه حتَّى وإنْ نواه، لأنَّه لا يجزئ عن المؤدَّى عنه إلَّا بالنيَّة.

- وإن برئ المضمون عنه بأداء ما عليه، أو بإبراء الدائن له، ونحو ذلك، فإنَّه