للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبرأُ ضامنه؛ لأنَّه تبعٌ له، والضَّمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. بخلاف ما لو برئ الضَّامن؛ كأن أبرأه صاحب الحقِّ، فلا يبرأُ المضمون عنه؛ لأنه أصلٌ؛ فلا يبرأ بإبراء التَّبع، ولأنَّه وثيقة انحلَّت من غير استيفاء الدَّين منها، فلم تبرأ ذمَّة الأصيل؛ كالرَّهن إذا انفسخ من غير استيفائه.

- ويجوز أن يضمن الحقَّ عن الرجل الواحد اثنان أو أكثر؛ فلو ضَمِنَهُ اثنان، وقال كلُّ واحد منهما: ضَمِنْتُ لك الدَّين، كان لصاحب الحقِّ مطالبة كلِّ واحد منهما بالدَّين كلِّه؛ لثبوته في ذمَّة المدين أصالة، وفي ذمَّة الضامنين تبعاً. ويبرؤون بأداء أحدهم، أو بإبراء المضمون عنه.

أمَّا إن قالا: ضَمِنَّا لك الدَّيْن؛ فيكون بينهما مناصفةً؛ لأنَّ مقتضى الشَّركة التَّسوية.