للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التأويل؛ لأنَّ يمينَ الظالم على ما يُصَدِّقه به صاحبُه؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) [رواه مسلم].

ومن صور الرجوع إلى نيَّة الحالف:

- من دعاه زَيدٌ لغَداءٍ، فحَلَفَ لا يتَغَدَّى، لم يحنث إذا تَغَدَّى بغَداءِ غيرِه، إن قصد ذلك؛ لأنَّ قرينة حاله دالَّةٌ على إرادته غَداء زيدٍ دون غيره.

- وكذا لو حلف: «لا يدخلُ دارَ فُلانٍ»، وقال: «نويتُ: اليوم»، قُبِلَ ذلك منه حُكْماً؛ لأنَّ ذلك لا يُعْلَم إلَّا من جهته، ولفظُهُ يحتمله، فلا يحنث بدخوله الدَّار في غير ذلك اليوم الذي نواه؛ لأنَّ قَصْدَه تعلَّق به، فاختصَّ الحِنْث بالدُّخول فيه.

- ومن حَلَف على امرأته؛ فقال: «والله لا عُدْتُ رأيتُكِ تدخلين دار فلان»، ينوي بذلك مَنْعَها، فدخَلَتْها، حَنَثَ ولو لم يَرَها؛ لمخالفتها نيَّته بعدم امتناعها.

ثانياً: الرُّجوعُ إلى سَبَبِ اليَمينِ:

إذا لم يكن للحالِفِ نيَّةٌ رُجِعَ إلى سبب اليمين وما هَيَّجَها؛ لدلالة ذلك على النيِّة، فأُنيطَ الحُكْم به.

أ - فمن حَلَف: «ليَقْضِينَّ زيداً حَقَّه غداً»، فقَضاهُ قَبْلَه، لم يحنث إذا قَصَدَ عدم تجاوز الغَدِ، أو اقتضاه سببُ اليمين؛ لأنَّ مقتضى يمينه تعجيلُ القضاء قبل خروج الغَد، فتعلَّقت يمينُه به، كما لو صرَّح به.