للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بابُ الحَوالَة

أوَّلاً: تعريفُ الحَوَالَةِ:

الَحِوالةُ لغةً: بفتح الحاء وكَسْرها؛ مشتقَّة من التحوُّلِ؛ لأنَّها تُحَوِّلُ الحقَّ مِنْ ذِمَّةِ المُحيل إلى ذِمَّةِ المُحال عليه.

وشرعاً: نقل دَيْنٍ من ذِمَّة إلى ذِمَّة أخرى.

- وصورتها: أن يكون لزيدٍ ألف دينار على عمرٍو، ولعمرٍو ألف دينار على بَكْرٍ، فيأتي زيدٌ ليطلب حقَّه من عمرٍو، فيقول له عمرٌو: أحَلْتُك به على بَكْرٍ الذي لي عنده ألف دينار؛ فهذا يُسمَّى حوالة؛ لأنَّ الحقَّ الَّذي في ذِمَّة عمرٍو تحوَّل إلى ذمَّة بَكْرٍ.

- وعقد الحوالة ليس من جنس عقود البيوع، ولا في معناها، وإنَّما هو عقد منفردٌ بنفسه، من جنس إيفاء الحقوق، وبراءة الذِّمم؛ لأنَّ هذا الذي في ذمَّته الحقُّ تبرأ ذمَّتُه بنقل هذا الحقِّ إلى ذمَّة شخص آخر.

ثانياً: حُكْمُ الحَوَالَةِ:

الحوالة جائزة بالسنّة، وبالإجماع:

- فمن السُّنَّة: حديث أبي هريرة ، أنَّ رسول الله قال: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) [متَّفق عليه]. وفي لفظٍ: (وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ) [رواه أحمد].

- وأمَّا الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة. كما ذكر ذلك ابن قدامة