أو شهوده -مثلاً-، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، ونحو ذلك، لم يبرأ الكفيل.
٣) إذا سلَّم المكفول به (المدين) نفسه لربِّ الحقِّ؛ لأنَّ الأصيل (المكفول به) أدَّى ما عليه.
٤) إذا مات المكفول به؛ لأنَّه سقط إحضاره بموته.
٥) إذا تلفت العين المضمونة -التي تكفَّل ببَدَنِ من هي عنده- بفعل الله تعالى قبل طلب إحضاره؛ لأنَّه بمنزلة موت المكفول به.
٦) إذا أحضر الكفيل المكفول به، فامتنع الكفول له من تسلُّمه بلا ضرر، ولو لم يُشهد على امتناعه من تسلَّمه.
- أمَّا إذا تعذَّر على الكفيل إحضار المكفول به مع كونه حيًّا؛ كأنْ توارى، أو غاب عن البلد ونحو ذلك، ومضى زمنٌ يمكن ردُّه فيه، أو امتنع الكفيل من إحضاره؛ ضمن الكفيل ما عليه؛ لعموم قول النبيِّ ﷺ:(الزَّعِيمُ غَارِمٌ)، إلَّا إذا شَرَطَ الكفيل لنفسه البراءة من المال عند تعذُّر إحضاره؛ لقول النبيِّ ﷺ:(المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)[رواه أبو داود]. ولأنَّه إنَّما التزم إحضاره على هذا الوجه فلا يلزمه غير ما التزمه.
- ومن كفله اثنان، فسلَّمه أحدهما لم يبرأ الآخر؛ وذلك لأنَّ إحدى الوثيقتين انحلَّتْ من غير استيفاءٍ، فلم تنحلَّ الأخرى، كما لو أبرأ المكفول له أحدَهُما ولم يُبرئ الآخر. أمَّا إذا سلَّم المكفول به نفسه برئ الكفيلان؛ لأنَّه أدَّى ما يلزم الكَفيلَيْن لأَجْلِه، وهو إحضارُ نفْسِهِ؛ فبرئت ذمَّتهما.