للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لا تجوز الوكالة في الصِّيام، والطَّهارة مِنْ الحَدَث، والاعتكاف، والاغتسال للجمعة، ونحو ذلك؛ لأنَّها تتعلَّق ببدن المكلَّف، إذْ المقصود فعلها ببَدَنِه؛ فلا يقوم غيرُه مقامَه فيها.

٢) الأَيْمان، والنذور، واللِّعان، والإيلاء، ونحو ذلك؛ فلا تجوز الوكالة فيها؛ لأنَّها تتعلَّق بعَيْن الحالف والنَّاذر؛ فلا تدخلها النِّيابة؛ كالعبادات البدنيَّة.

٣) الشهادة؛ فلا تجوز الوكالة فيها؛ لأنَّها تتعلَّق بِعَيْن الشَّاهد؛ لكونها خبراً عمَّا رآه، أو سمعه، ولا يتحقَّق هذا المعنى في نائبه.

سادساً: صيغةُ انْعِقَادِ الوَكالَة:

- تنعقد الوكالة بكلِّ ما يدلُّ عليها من قول أو فعل؛ كوكَّلتك في بيع هذا البيت، أو فوَّضتك، أو أَذِنت لك في بيعه، أو أقمتُك مقامي، أو جعلتُك نائباً عنِّي في بيعه، أو بعْ لي هذا البيت، أو اشتره لي، أو يعطيه ثوبه بما يُفْهَم منه توكيله في خياطته، أو تغسيله، أو بيعه، ونحو ذلك من الأقوال أو الأفعال؛ لأنَّه لفظٌ أو تصرُّفٌ دالٌّ على الإذن؛ فجرى مجرى لفظ الوكالة الصريح.

- ويصح قبولها بكلِّ قولٍ أو فعلٍ يدلُّ على القبول؛ كأن يقول له: قبلتُ، أو قد فَعَلْتُ، ونحو ذلك، أو يقول له: وكَّلتُك في بيع هذه السلعة؛ فيأخذها منه بما يدلُّ على رضاه؛ فتصحُّ الوكالة وتنعقد.

وسواءٌ كان القبول على الفور أو التراخي؛ كما لو قال له: بِعْ لي هذه الدار، فقال: قبلتُ، أو كان قبوله متراخياً؛ كأنْ يَبْلُغَه بعد زمن أنَّ فلاناً قد وكَّله في بيع هذه الدار؛ فيقول: قبلتُ، أو يبيعها؛ لأنَّ قبول وكلاء النَّبيِّ لوكالته كان