للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وإن باع شخصٌ حنبليُّ المذهب مَتْروك التَّسمية عَمْداً من ذبيحةٍ أو صيدٍ فحَكَم بصحَّته قاضٍ شافعيٌّ نَفَذَ حُكْمُه.

- ومن قَلَّد مجتهداً في صحَّة نكاحٍ مُختَلَفٍ فيه صَحَّ نكاحه، فإذا تغيَّر اجتهاد المجتهد بعد ذلك لم يفارق زوجته؛ كما لو حَكَم له حاكمٌ مجتهدٌ بصِحَّة نكاحٍ، فتغيَّر اجتهاده؛ فلا يُفارِق زوجته؛ لقول عمر : (ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي) [رواه ابن أبي شيبة].

* الدَّعْوَى عَلَى الميِّتِ والغائِبِ وغيرِ المُكَلَّفِ:

تَصِحُّ الدَّعوَى بحقوق الآدميِّين على الميِّت، والصغير، والمجنون، والغائب مسافة قَصْرٍ أو دونها إذا كان مستتراً ممتنعاً من الحضور لمجلس الحُكْم، بشرط البيِّنة في الجميع؛ لحديث عائشة : (أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) [رواه البخاري، ومسلم]. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضراً.

والميِّت وغير المكلَّف كالغائب؛ لأنَّ كلًّا منهم لا يُعبِّر عن نفسه.

وأمَّا المُستَتِر؛ فلتَعَذُّر حضوره كالغائب، بل أَوْلَى؛ لأنَّ الغائب قد يكون له عُذْرٌ بخلاف المتواري. ولئلَّا يُجعَل الاستتار وسيلةً إلى تضييع الحقوق.