للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سادساً: حُكمُ المَهْر إنْ فُرِّقَ بينهما بإسْلام أَحَدِهما:

- إن سبقتِ الزوجةُ زوجَها بالإسلام، وكان ذلك قبل الدُّخول، فلا مهْرَ لها؛ لمجيءِ الفُرْقَة من قِبَلها.

وإن سبَقَها هو بالإسلام: فلَها نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرقَةِ من قِبَله، كما لو طلَّقها.

- وأمَّا إن كان إسلامُ أحدِهما قبلَ الآخر بعد الدُّخول: فيَجب لها المهرُ بكلِّ حال؛ لاستقرارِهِ بالدُّخول.

فإن كان المُسمَّى صحيحاً: فهو لها.

وإن كان مُحرَّماً وقد قَبَضَتْه: فليس لها غيرُه؛ لأنَّا لا نتعرَّض لما مضى ممَّا تقابضاه، وإن لم تكن قبضته، فلها مَهْرُ المِثْل.