للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزوم العقد وثبوته، عند عدم الرغبة في إتمام الصفقة لسبب من الأسباب، في مدَّة يقرِّرها الشرع، أو يقرِّرها المتبايعان أو أحدهما.

رابعاً: أقسامُ الخِيار في البيع:

ينقسم الخِيارُ في البيع إلى سبعة أقسام، هي:

الأوَّل: خِيارُ المَجْلِسِ: أي المكان الذي جَرَى فيه التبايع.

وهو حقٌّ ثابت لكلِّ واحد من المتعاقدين ما داما في مجلس العقد، فإذا وقع التفرُّق بينهما في الأبدان صار العقد لازماً.

ويدلُّ لهذا النوع من الخيار: ما روى عبد الله بن عمر ، عن رسول الله أنَّه قال: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) [متفق عليه].

* ابتداءُ مدَّة خِيار المَجلِسِ وانتهاؤه:

- مدَّة هذا النوع من الخيار: من حين العقد -وهو الإيجاب والقبول- إلى أن يتفرَّقا بأبدانهما من مجلس العقد بغير إكراه لهما، أو لأحدهما.

- والتفرُّق مرجعُه إلى عُرْف الناس وعادتهم فيما يعدُّونه تفرُّقاً؛ فإن كانا في مكان واسع؛ فالتفرُّق يكون بأن يمشي أحدهما خطوات مستدبراً صاحبه، وإن كانا في دارٍ كبيرة ذات مجالس وغُرَف؛ فالتفرُّق يكون بمغادرة المجلس الذي هما فيه إلى مجلس آخر أو غُرْفةٍ أخرى، وإن كانا في دارٍ صغيرة؛ فالتفرُّق يكون بالخروج من الدار، وإن