للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانا في سفينةٍ كبيرةٍ؛ فالتفرُّق يكون بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها مثلاً.

- يحرم على أحد المتعاقدين مفارقة أخيه بقصد إسقاط خيار المجلس؛ خشية أن يستقيله؛ لما جاء في حديث عمرو بن العاص ، أنَّ رسول الله قال: (المُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي].

* العُقودُ التي يصحُّ فيها خِيار المَجلِسِ:

- محلُّ خيار المجلس العقود اللَّازمة؛ كعقد البيع، والإجارة، ولا مدخل له في العقود الجائزة؛ كعقد الشركة، والوكالة، والمساقاة، والمزارعة، والعارية؛ لأنَّ هذه العقود غير لازمة بأصل وضعها، تُمكِّن كلَّ طرف في العقد من فسخه دون الرجوع إلى رضا الآخر.

ولا يثبتُ خِيارُ المَجلِسِ في حَوالةٍ؛ لاستقلال أحدِ المتعاقدين بها، ولا في مسابقةٍ؛ لأنَّها جعالة.

* إنهاءُ خِيار المَجلِسِ وإسقاطُه:

- يجوز للمتعاقدين إسقاطُ خيار المجلس بينهما؛ فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو أسقطاه بعد البيع، وقبل التفرُّق، لزم البيع بمجرَّد الإيجاب والقبول.

- إن أسقط أحد المتبايعين حقَّه في خيار المجلس، بقي حقُّ الآخر في الخيار ثابتاً؛ لأنَّه لم يوجد منه ما يُبطل خياره.

- ينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين؛ لأنَّ الميِّت يتعذَّر منه الخيار،