والباقي منهما يبطل خياره؛ للتفرُّق بسبب الموت؛ إذ هو أعظم فرقةً من التفرُّق بالأبدان.
- ولا ينقطع بجنون أحد المتعاقدين في المجلس، وهو باقٍ على خياره إذا أفاق من جنونه، حتى يجتمعا، ثم يتفرَّقا.
الثاني: خِيارُ الشَّرْطِ: وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أنَّ له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه إلى مدَّة معلومة. ويكون اشتراط ذلك إمَّا في أثناء العقد، أو بعده في مدَّة خيار المجلس وقبل التفرُّق.
ويدلُّ له عموم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)[رواه أبو داود].
* العُقودُ التي يصحُّ فيها خِيارُ الشَّرْط:
يثبت خيارُ الشرطِ في البيع، وما في معناه؛ كالصُّلْحٍ بعِوَضٍ، والهِبَة بعِوَضٍ، والقِسْمةِ بعِوَضٍ؛ لأنَّها من صور البيع. ويثبت أيضاً في إجارةٍ في ذمَّةٍ؛ كخياطة ثوبٍ؛ لأنَّه استدراك لغبْنٍ، فأشبه خيار المجلس. ويثبت خيار الشرط كذلك في إجارة عينٍ مدَّة لا تلي العقد؛ لأنَّه يؤدِّي إلى فوات بعض منافع العين المعقود عليها.
ولا يصحُّ أن يكون خيار الشرط في عقدِ بيعٍ مؤجَّل جُعِل حيلةً ليربح في قرضٍ؛ لأنَّه وسيلة لِمُحَرَّم وهو الرِّبا.
ولا يصحُّ خيار الشرط أيضاً في بيعٍ قَبْضُ عِوَضِه شرطٌ لصحَّته؛ كالصَّرْف، والسَّلم، وبيع مالٍ ربويٍّ بجِنْسِه؛ لأنَّ موضوعها على أنْ لا يبقى عَلَقةٌ بعد التَّفرُّق بين المتبايعين، ولذا اشترط فيها القبض، وثبوت خيار الشرط ينافي ذلك.