للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تثبت له أحكام الدُّنيا وهو حيٌّ.

ثالثاً: كيفيَّةُ تَقسيمِ الإرْثِ عندَ وُجودِ الحَمْل:

إذا مات شخصٌ عن حَمْلٍ يرثه لو قُدِّر حيًّا؛ كأن يموت رجلٌ وله زوجة حامل، ومع الحمل وَرَثةٌ آخرون، فطلب بقيَّة الورثة قسمة التركة؛ فلا يخلو الأمر من أحد حالين:

الأوَّل: أن يصبروا ويوقفوا القِسْمةَ حتَّى يُولَد الجنين ويتبيَّن جِنْسُه؛ فهذا هو الأَوْلَى؛ خروجاً من الخلاف، ولتكون القسمة مرَّةً واحدةً.

الثاني: أن يطلبوا القِسْمَة قبل وضع الحَمْل؛ فلا يُجبَرون على الصَّبْر، ويجابون للقِسْمَة، وتكون على النحو التالي:

أ - يُوْقَفُ للحَمْل الأكثرُ من إرْثِ ذَكَرَيْن أو أُنْثَيَيْن؛ لأنَّ الحَمْل باثنين معتادٌ، والزيادة عن اثنين نادِرٌ.

- مثاله لو كان نصيب الذَّكَرَيْن أكثر:

مات رجلٌ عن (زوجة حامل، وابن)؛ فللزَّوجة (الثمن)، و (الباقي) للابن والحَمْل تعصيباً.

فتكون المسألة من (٨)، وتصحُّ من (٢٤)؛ فيكون للزوجة (٣)، وللحمل نصيب ذكرين (١٤)؛ لأنَّه أكثر من نصيب أُنثيين، وللابن (٧).

- مثاله لو كان نصيب الأُنثيين أكثر: