للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات رجلٌ عن (زوجة حامل، وأب، وأمٍّ)؛ فللزَّوجة (الثمن)، وللأم (السدس)، وللأب (السدس)، وللحمل نصيب أنثيين (الثلثان)؛ لأنَّه أكثر من نصيب ذكرين.

فتكون المسألة من (٢٤)، وتصحُّ من (٢٧)؛ للزوجة (٣)، وللأم (٤)، وللأب (٤)، وللحمل (١٦).

ب- يُدْفَعُ لمن لا يحجبه الحَمْل إرثه كاملًا.

مثاله: أن يترك (زوجةً وحملًا وابناً)؛ فتعطى الزوجة (الثُّمُن)؛ لأنَّ خروج الحمل حيًّا أو ميِّتاً لا يؤثِّر في نصيب الزوجة؛ إذ لها (الثُّمُن) في جميع الأحوال؛ لوجود الفرع الوارث وهو (الابن).

ج- يُدْفَعُ لمن يحجبه الحَمْل حَجْب نُقْصان أقلَّ ميراثه.

مثاله: أن يترك (زوجةً وحملًا)؛ فتعطى الزوجة أقلَّ ميراثها وهو (الثُّمُن)؛ على اعتبار خروج الجنين حيًّا، فإن خرج ميِّتاً أعطيت (الرُّبُع).

د - لا يُدْفَع لمن يُسقطُه الحَمْل شيءٌ من التَّرِكة.

مثاله: أن يترك (زوجةً وحملًا وثلاث أخوات)؛ فلا يعطى الأخوات شيئاً؛ لأنَّ الجنين قد يكون ذكراً، والذَّكر يُسقِطُهنَّ.

هـ- إذا وُلِدَ الجنين أَخَذَ نصيبه، وإن بقي شيء رُدَّ لمستحقِّيه.

وإن نَقَصَ نصيبُ الحَمْل رجع على من هو في يده؛ كما لو وُقِفَ للحمل نصيب ذَكَرَيْن، فولدت ثلاثةً.