للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب شروط القصاص في النَّفس

أجمع العلماءُ على مشروعيَّة القصاص في القَتْل العَمْد؛ لقول الله : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

ويُشترطُ لوجوب القصاص في النَّفْس (القَوَد) أربعة شروطٍ:

الشرط الأوَّل: أن يكون القاتلُ مكلَّفاً: بأن يكون بالغاً عاقلًا قاصداً، فلا قصاص على صغيرٍ، ولا مجنونٍ، ولا معتوهٍ، ولا زائل عقلٍ بسببٍ يُعْذَرُ فيه؛ كالنائم، والمغمَى عليه؛ لقول النبيِّ : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود]. ولأنَّ القصاص عقوبةٌ مغلَّظةٌ، فلم تجب على غير المكلَّف، كالحدود؛ ولأنَّه ليس له قصدٌ صحيحٌ؛ فهو كالقاتل خطأً.

ومع عدم وجوب القصاص على غير المكلَّف، إلَّا أنَّه تجبُ الكفَّارة في مالِهِ، والدِّية على عاقلته؛ كما في القتل الخطأ.

الشرط الثاني: عِصْمَةُ المَقْتولِ: بأن لا يكون مُهْدَرَ الدَّم؛ كالكافر الحربيِّ، أو المرتدِّ قبل توبته، أو الزاني المُحْصَن؛ لأنَّ القصاص شُرع لحَقْن الدِّماء، ومُهْدَرُ الدَّم غير محقونٍ.