٥) إذا قتل مسلمٌ معاهداً خطأً؛ وجبت الكفَّارة في مال القاتل، والدِّية على عاقلته؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
ج- أحكامٌ متفرِّقةٌ في القَتْل:
١) إذا قال إنسانٌ لآخر:«اقتلني»، أو «اجرحني»، فقتله أو جرحه، لم يلزم الفاعل شيءٌ؛ لأنَّ ذلك جنايةٌ أذِنَ له المجنيُّ عليه فيها، فسقط ضمانها.
٢) لو دفع إنسانٌ آلة قَتْلٍ لغير مكلَّفٍ؛ صغيرٍ أو مجنونٍ، ولم يأمره بالقَتْل، فقتل بالآلة إنساناً، لم يلزم مَنْ دَفَع له الآلةَ شيءٌ؛ لأنَّ الدَّافع ليس بآمرٍ، ولا مباشرٍ.