للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالنِّفط، والقار، والكبريت، والياقوت، والملح، والحديد، والنُّحاس، والذَّهب، والفضَّة، ونحوها؛ لأنَّها من مصالح المسلمين العامَّة، وفي تملُّكها ضررٌ بالمسلمين، وتضييق عليهم.

- ومن مَلَكَ أرضاً مَواتاً بالإحياء مَلَكَها بما فيها من المعادن الباطنة (كالملح، والكُحْل)، والظاهرة (كالذَّهب، والفضَّة، والحديد)؛ لأنَّها تبعٌ للأرض؛ فملكها بجميع أجزائها وطبقاتها.

- وإذا تحجَّرَ أرضاً، أو قَطَعَها؛ فظهر فيها معدنٌ قبل إحيائها؛ كان له إحياؤها، ويملكها بما فيها؛ لأنَّه صار أحقَّ بتحجُّره وإقطاعه، فلم يُمنع من إتمام حقِّه.

- وإذا ظهر في المُحْيا من الأرض عين ماء، أو معدن جارٍ؛ كالنفط والقار، أو ظهر فيها كلأٌ، أو شجرٌ، فهو أحقُّ به بغير عوض؛ لحديث أسْمَر بن مُضَرِّس قال: (أتيت النبيَّ فبايعتُه، فقال: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ) [رواه أبو داود، بإسناد ضعيف]. إلَّا أنَّه لا يملكه؛ لحديث أبي خِدَاشٍ عن رجل من أصحاب النبيِّ قال: قال رسول الله : (المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثَلَاثٍ: في المَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ) [رواه أحمد، وأبو داود].

سابعاً: إقطاعُ الإمام الموات لمن يُحْييهِ:

- لا يشترط لصحَّة إحياء الموات إذن الإمام؛ لعموم قوله : (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ).

- وللإمام أن يُقْطِع الأرضَ الموات لمن يُحييها؛ لما جاء في حديث وائل بن حُجْر