للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاة السائمَةِ

أوَّلاً: تعريفُ السَّائِمَةِ:

السَّائِمَةُ: مأخوذةٌ من السَّوْمِ؛ وهو الرَّعْي. فالسَّائِمَةُ هي الماشيةُ من الإبلِ، أو البَقَرِ، أو الغَنَمِ التي تُرْسَلُ فتَرْعَى بنفسِها، ولا تُعْلَفُ في أكثر أيَّامِ السَّنَةِ.

وتسمَّى أيضاً: بهيمة الأنعام؛ لأنَّها لا تتكلَّم.

ثانياً: شروطُ الزكاةِ في بهيمةِ الأنعامِ:

١) أن تُتَّخذ للدَّرِّ والنَّسل والتَّسمين، لا للعمل؛ لحديث عَليٍّ ، عن النبيِّ قال: (وَلَيْسَ عَلَى العَوَامِلِ شَيْءٌ) [رواه أبو داود]، وعن جابر قال: (لا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقر الَّتي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاة شَيْءٌ) [رواه الدارقطني والبيهقي].

٢) أن تَسُومَ وتَرْعَى أكثر السَّنةِ؛ لحديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جَدِّه مرفوعاً: (في كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ) [رواه أحمد وأبو داود]، وعن أبي بكرٍ مرفوعاً: (وَفِي الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةُ … ) [رواه البخاري].

٣) أن تبلغَ نِصَاباً؛ فلا تجب الزكاة في أقلّ من النِّصابِ الذي قرَّره الشرع، وهو يختلف باختلاف نوع السَّائِمَة، على النحو الآتي: