للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الأوَّل: الإبِلُ:

لا تجبُ الزكاة في الإبلِ إذا كانت أقلّ من خمس، فالإبلُ من واحد إلى أربعة

لا زكاة فيها، فإن زادت عن الأربع فتجبُ فيها الزكاة حسب الجدول التالي:

عدد الإبل مقدار الزكاة الواجبة مقدار السن
٥ - ٩ شاة واحدة -
١٠ - ١٤ شاتان -
١٥ - ١٩ ثلاث شياه -
٢٠ - ٢٤ أربع شياه -
٢٥ - ٣٥ بنت مخاض لها سنة واحدة
٣٦ - ٤٥ بنت لبون لها سنتان
٤٦ - ٦٠ حِقَّة لها ثلاث سنوات
٦١ - ٧٥ جَذَعَة لها أربع سنوات
٧٦ - ٩٠ بنتا لبون -
٩١ - ١٢٠ حِقَّتان -
١٢١ - ١٢٩ ثلاث بنات لبون -

فإذا بلغت الإبلُ مائة وثلاثين فأكثر، ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة؛ على النحو التالي: