للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرواية الأخرى في المذهب: أنَّ العلَّة في الذهب والفضَّة هي الثمنيَّة؛ أي كونهما ثمناً للأشياء، وقِيَماً لها؛ فيُلْحَقُ بها كلُّ ما كان ثمناً للأشياء؛ كالأوراق النقديَّة.

وأمَّا بقيَّة الأصناف فَعِلَّتُها كونها مطعومات تُكالُ أو تُوزَنُ؛ فكلُّ طعام يُكالُ أو يُوزَنُ، وكان من جنسٍ واحدٍ؛ فإنَّه يجري فيه الربا.

* أعيانٌ لا يجري فيها الرِّبا:

- الماء لا يجري فيه الرِّبا مطلقاً؛ لأنَّه مباحٌ أصلاً، وهو لا يُتَمَوَّلُ به عادة.

- كلُّ مَعْدودٍ، ومَذْروعٍ لا يجري فيه الرِّبا، ولو كان مطعوماً؛ كالبطيخ، والبَيضِ، والبُقُول، والحيوان؛ ويدلُّ له ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: وَلَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ. قَالَ: فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ المُصَدِّقِ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ المُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ [رواه البيهقي].

- ما أَخرَجَتْهُ الصناعة عن كونه موزوناً، وكان من غير الذهب الفضَّة؛ فلا يجري فيه الربا؛ كالقطن إذا صار ثياباً، والحديد إذا صار سلاحاً، والنحاس إذا صار أواني. أمَّا الذهب والفضَّة فيجري فيهما الربا مطلقاً.

رابعاً: أنواعُ الرِّبا:

ينقسم الرِّبا إلى نوعين:

النوع الأوَّل: رِبا الفَضْل: وهو الزيادة في البيع بين عَيْنَيْنِ رَبويِّين من جنسٍ واحدٍ.