للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطنها. ولا يُسلّط عليها الرِّجال؛ لما فيه من هَتْك حُرمتها.

والذي تُرجى حياتُه: هو الذي تمَّ له ستَّة أشهرٍ، وكان يتحرَّك حركةً قويَّةً، وانتفخت المخارج.

- وفي المذهب احتمال بجواز شقٍّ بطن من ماتت وفي بطنها جنين يغلب على الظنِّ أن يحيا.

قال ابنُ قُدامةَ في «المغني»: «ويُحتمَلُ أن يُشقَّ بطنُ الأمِّ إنْ غلبَ على الظّنِّ أنّ الجنينَ يحيا. وهو مذهبُ الشّافعيّ؛ لأنّه إتلافُ جزءٍ من الميّتِ لإبقاءِ حيٍّ؛ فجاز كما لو خرج بعضُهُ حيًّا ولم يُمكنْ خروجُ بقيّتِهِ إلَّا بشقٍّ، ولأنّه يُشقُّ لإخراجِ المالِ منه؛ فلإبقاءِ الحيِّ أَوْلَى».

- وإن خرجَ بعض الحَمْل حيًّا شُقَّ بطن الحامل لخروج الباقي؛ لأنَّه حصل اليقين بخروجه حيًّا بعد أن كان موهوماً.

سادساً: حكمُ أخذِ الأجرةِ على أعمالِ الجنازةِ:

يُكرَهُ أخذُ الأجرةِ على غَسلِ الميت، إلَّا أن يكون المغسِّل محتاجاً؛ فيُعطى من بيت المال، فإن تعذَّر أُعطيَ بقَدْر عمله.

كما يكره أخذ الأجرة على صلاة، وتكفين، وحملٍ ودفنٍ؛ لأنّها أعمال قُربَةٍ؛ وأخذُ الأجرةِ عليها يُذهبِ بالأجر.

* * *