يُستحَبُّ في السَّعْي بين الصَّفا والمَرْوَةِ ما يلي:
١) الطَّهارةُ من الحَدَثين: فيُستحبُّ له أن يَسعَى على طهارةٍ؛ لأنَّه ذِكرٌ لله ﷿، والذِّكرُ يُستحبُّ الإتيانُ به على طهارةٍ. فلو سَعَى وهو مُحْدِثٌ فسَعيُه صحيحٌ ويُجزئه؛ لقول النبيِّ ﷺ لعائشة ﵂ لمّا حاضت:(افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيِ بِالبَيَتِ حَتَّى تَطْهُرِي)[رواه البخاري ومسلم]. فمَنَعَها النبيُّ ﷺ من الطَّوافِ فقط وهي حائضٌ؛ فدلَّ ذلك على جوازِ السَّعْي وغيرِه من المناسكِ بغيرِ طهارةٍ.
٢) المُوالاةُ بينَه وبينَ الطَّوافِ: وذلك بأنْ يَسْعَى بعدَ الطَّوافِ وصَلاةِ الرَّكعتينِ خَلْفَ المقامِ مباشرةً، ولا يُفَرِّق بينهما طويلاً؛ لفِعْلِ النبيِّ ﷺ كما جاءَ في وَصْفِ حَجَّتِه.
ثالثاً: سُنَنٌ وآدابٌ في الحجِّ:
ومن السُّنَّنِ في الحَجِّ ما يلي:
١) أن يَشْربَ من ماءِ زَمْزَمَ لما أَحبَّ من أمورِ الدِّينِ والدُّنيا، ويَرُشَّ منه على بَدَنِه وثَوبِه؛ لقول النبيِّ ﷺ:(مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ)[رواه أحمد وابن ماجه]. ولحديث عليٍّ ﵁:(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِسَجْل -الدَّلْوِ المَمْلُوءِ بِالمَاءِ- مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ)[رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند].
٢) أن يَدْعُوَ عندَ الشُّرْبِ منه ويقول: «بسمِ الله، اللَّهمَّ اجعلْهُ لنا عِلْماً نافِعاً، ورِزْقاً واسِعاً، ورِيًّا وشِبَعاً، وشِفاءً من كلِّ داءٍ، واغْسِلْ بِهِ قَلْبِي، وامْلأْهُ منْ