للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: سُنَنُ السَّعْي:

يُستحَبُّ في السَّعْي بين الصَّفا والمَرْوَةِ ما يلي:

١) الطَّهارةُ من الحَدَثين: فيُستحبُّ له أن يَسعَى على طهارةٍ؛ لأنَّه ذِكرٌ لله ﷿، والذِّكرُ يُستحبُّ الإتيانُ به على طهارةٍ. فلو سَعَى وهو مُحْدِثٌ فسَعيُه صحيحٌ ويُجزئه؛ لقول النبيِّ لعائشة لمّا حاضت: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفيِ بِالبَيَتِ حَتَّى تَطْهُرِي) [رواه البخاري ومسلم]. فمَنَعَها النبيُّ من الطَّوافِ فقط وهي حائضٌ؛ فدلَّ ذلك على جوازِ السَّعْي وغيرِه من المناسكِ بغيرِ طهارةٍ.

٢) المُوالاةُ بينَه وبينَ الطَّوافِ: وذلك بأنْ يَسْعَى بعدَ الطَّوافِ وصَلاةِ الرَّكعتينِ خَلْفَ المقامِ مباشرةً، ولا يُفَرِّق بينهما طويلاً؛ لفِعْلِ النبيِّ كما جاءَ في وَصْفِ حَجَّتِه.

ثالثاً: سُنَنٌ وآدابٌ في الحجِّ:

ومن السُّنَّنِ في الحَجِّ ما يلي:

١) أن يَشْربَ من ماءِ زَمْزَمَ لما أَحبَّ من أمورِ الدِّينِ والدُّنيا، ويَرُشَّ منه على بَدَنِه وثَوبِه؛ لقول النبيِّ : (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) [رواه أحمد وابن ماجه]. ولحديث عليٍّ : (أَنَّ النَّبِيَّ دَعَا بِسَجْل -الدَّلْوِ المَمْلُوءِ بِالمَاءِ- مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ) [رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند].

٢) أن يَدْعُوَ عندَ الشُّرْبِ منه ويقول: «بسمِ الله، اللَّهمَّ اجعلْهُ لنا عِلْماً نافِعاً، ورِزْقاً واسِعاً، ورِيًّا وشِبَعاً، وشِفاءً من كلِّ داءٍ، واغْسِلْ بِهِ قَلْبِي، وامْلأْهُ منْ