- لا يُشْترطُ أن يكون السَّعْيُ بعدَ الطوافِ مباشرةً، بل ذلكَ سُنَّةٌ؛ فلو أخَّرَ السَّعْيَ إلى اللَّيلِ فلا بأسَ. قال في «المغني»: «قالَ الإمامُ أحمدُ: لا بأسَ أنْ يُؤخِّرَ السَّعْيَ حتَّى يَستريحَ، أو إلى العَشيِّ».
٧) أن يكونَ السَّعْيُ سَبْعَةَ أشواطٍ: فيجبُ عليه أن يَسْعَى بين الصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ لفِعْلِه ﷺ؛ كما في حديث ابن عمرَ ﵄:(وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا … )[رواه البخاري ومسلم].
- ويبدأُ بالصَّفا ويختمُ بالمَرْوَةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ بدأَ بالصَّفا كما في حديث جابرٍ ﵁؛ وفيه:(فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ … )[رواه ومسلم]. فلو بدأَ بالمَرْوَةِ قبلَ الصَّفا لم يُعتدَّ بذلكَ الشوطِ، ولا يُحتسبُ.
- ويكونُ ذهابُه من الصَّفا إلى المَرْوَةِ شَوْطاً، ورُجوعُه من المَرْوَةِ إلى الصَّفَا شَوْطاً آخرَ؛ لفِعْلِ النبيِّ ﷺ كما في حديث جابرٍ ﵁ في وَصْفِ حَجَّتِه ﵊.
٨) استيعابُ ما بين الصَّفا والمَرْوَةِ: فيجبُ عليه أن يستوعبَ جميعَ المكانِ الذي بين الصَّفا والمَروَةِ بالسَّعْي؛ لفِعْلِه ﷺ. وقد قال:(لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم … ). فلو تَرَكَ خُطوةً منه لم يصحَّ سَعْيُهُ.