للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- إذا كانت بخطِّ المُوصِي فيُشترطُ ثبوته بإقرار الوَرَثة، أو بإقامة بيِّنةٍ أنَّه خطُّه، ويُعمَلُ بها وجوباً، ما لم يُعلَم رُجوعه عنها.

د- أن يَقْبَل المُوصَى له الوصيَّة بعد موت الموصِي؛ إذا كان الموصى له شخصاً، أو جمعاً محصوراً؛ كأولاد زيدٍ -مثلًا-، فإن ردَّها الموصى له بعد موت الموصي بطلت الوصيَّة.

أمَّا إذا كان الموصى له جَمْعاً غير محصورٍ؛ كالفقراء، والمساكين، والعُلماء، أو كان جهةً غير محدَّدةٍ أو غير مُعيَّنةٍ؛ مثل: المساجد، أو أعمال الخير؛ فلا يُشتَرط القبول؛ لأنَّ اعتبار القبول منهم متعذِّرٌ، وتلزم بمجرَّد موت الموصي.

خامساً: مَنْ تَصِحُّ منه الوَصِيَّةُ:

أ - تصحُّ الوصيَّة من كُلِّ عاقلٍ لم يُعاين مَلَكَ الموت؛ لأنَّ هِبَتهم صحيحة، فالوصيَّة أولى.

فإذا عاين مَلَكَ الموت لم تصحَّ وصيَّتُه؛ لما روى أبو هريرة أنَّ رسول الله قال: (وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) [رواه البخاري ومسلم].

ولأنَّ من عاين مَلَك الموت لا قَوْل له، والوصيَّة قَوْل.

ب- وتصحُّ الوصيَّة من كُلِّ مُميِّزٍ يعقل الكلام؛ لما روى أبو بكر بن حَزْم: (أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ، أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصِ) … قَالَ أَبُو بَكْرٍ: