للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويباحُ له حِلْيةُ الجَوْشَنِ -وهو الدِّرعُ-، والخُوذَةِ -وهي: المِغفرُ لوِقايةِ الرّأسِ- قياساً على المِنطَقةِ.

ولا تُباحُ حِلْيةُ الرِّكابِ واللِّجامِ والدَّواةِ ونحوِها؛ بل تحرمُ كالآنيةِ.

ثانياً: حِليةُ النِّساءِ:

يُباحُ للنِّساءِ ما جَرَتْ عادتُهنَّ بلُبسِه؛ كالخاتمِ، والقِلادةِ، والسِّوارِ، والقُرطِ، والخلخالِ، وما أشبه ذلك؛ قلَّ أو كثُرَ؛ ولو زادَ عن ألفِ مثقالٍ؛ لعمومِ قولِه : (حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ) [رواه التِّرمذيُّ]، ولعدمِ وُرودِ الشّرعِ بتحديدِهِ.

ثالثاً: ما يشتركُ فيه الرِّجالُ والنِّساء:

يُباحُ للرّجلِ والمرأةِ التَّحلِّي بالجوهرِ، والياقوتِ، والزَّبَرْجَدِ؛ لعدمِ النّهيِ عنه شرعاً.

ويُكرهُ تختُّمُ الرّجلِ والمرأةِ بالحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ؛ قال الإمامُ أحمدُ: «أكرهُ خاتمَ الحديدِ؛ لأنّه حِلْيةُ أهلِ النّارِ»، وقد روى عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه: (أَنّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحابِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ؛ فَقَالَ: هَذَا شَرٌّ؛ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ؛ فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ؛ فَسَكَتَ عَنْهُ) [رواه أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد»].